عبد الله بن قدامه

705

المغني

صلاته فيحتاج إلى السؤال فلذلك أبيح له الكلام ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الإمام نصا في الكلام في غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام الصلاة ثم تكلم بعد السلام وقياس الكلام في صلب الصلاة عالما بها على هذه الحالة ممتنع لأن هذه حال نسيان غير ممكن التحرز من الكلام فيها وهي أيضا حال يتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الامرين عليها ولا نص فيها وإذا عدم النص والقياس والاجماع امتنع ثبوت الحكم لأن اثباته يكون ابتداء حكم بغير دليل ولا سبيل إليه ( فصل ) والكلام المبطل ما انتظم حرفين هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي لأن بالحرفين تكون كلمة كقوله : أب وأخ ودم ، وكذلك الافعال والحروف ولا تنتظم كلمة من أقل من حرفين ولو قال لا - فسدت صلاته لأنها حرفان لام وألف . وان ضحك فبان حرفان فسدت صلاته وكذلك أن قهقه ولم يكن حرفان ، وبهذا قال جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة والنخعي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها وقد روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء " رواه الدارقطني في سننه ( فصل ) فأما النفخ في الصلاة فإن انتظم حرفين أفسد صلاته لأنه كلام والا فلا يفسدها وقد قال أحمد النفخ عندي بمنزلة الكلام وقال أيضا : قد فسدت صلاته لحديث ابن عباس من نفخ في الصلاة فقد تكلم . وروي عن أبي هريرة أيضا وسعيد بن جبير وقال ابن المنذر لا يثبت عن ابن عباس ولا أبي هريرة رضي الله عنهما وروي عن أحمد أنه قال أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلاما . وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي ويحيى بن أبي كثير وإسحاق قال القاضي الموضع الذي قال احمد يقطع الصلاة إذا انتظم حرفين لأنه جعله كلاما ولا يكون كلاما